المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 12974 تاريخ 23/7/2004 الـمتعلق بالترخيص للسيد راني حنا العلـم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 173 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 12974 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص للسيد راني حنا العلـم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم مـن السيد راني حنا العلـم والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1575/2030 تاريخ 12/8/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 12974 تاريخ 23/7/2004 الـمتعلق بالترخيص للسيد راني حنا العلـم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار