All legislation

مرسوم Decree No. 173 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
173
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 173 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 12974 تاريخ 23/7/2004 (الترخيص للسيد راني حنا العلـم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم مـن السيد راني حنا العلـم والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1575/2030 تاريخ 12/8/2020 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12974 تاريخ 23/7/2004 الـمتعلق بالترخيص للسيد راني حنا العلـم من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار