All legislation

مرسوم Decree No. 254 29/04/2025

تمديد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
254
Date
29/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 254 تاريخ 29/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته الـمتعلق بإنشاء مجلس الانماء والاعمار، لاسيما الـمادة 11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1033 تاريخ 19/3/1991 الـمتعلق بتحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات رتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها،

بناء على الـمرسوم رقم 9676 تاريخ 28/12/2012 الـمتضمن تعيين السيد نصر مديرا عاما لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك،

بناء على الـمرسوم رقم 8929 تاريخ 11/3/2022 (تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على الـمرسوم رقم 11097 تاريخ 27/2/2023 الـمتعلق بتجديد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل والـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 11/3/2023،

بناء على الـمرسوم رقم 13111 تاريخ 20/3/2024 الـمتعلق بتجديد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 11/3/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بقراره رقم 199 تاريخ 26/3/2025،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُمدد تعيين السيد زياد بهيج نصر مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك، مفوضا للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار (مركز شاغر)، وذلك أثناء غياب الـموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، ولغاية تاريخ 11/05/2025.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر