إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 14/4/2025،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُين القضاة التالية أسماؤهم لرئاسة الغرف لدى محكمة التمييز وفقا لـما يلي:
الغرفة الاولى:
كلنار سماحة رئيساً وتـنتدب رئيساً للغرفة السادسة لدى محكمة استئناف البقاع
الغرفة الثانية:
ناجي عيد رئيساً وينـتدب رئيساً للغرفة السادسة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (مركزها جديدة الـمتن)
الغرفة الثالثة:
سهير الحركة رئيساً
الغرفة الرابعة:
رنده حروق رئيساً وتـنتدب رئيساً للغرفة الخامسة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (مركزها جديدة الـمتن) ورئيساً للغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت
الغرفة الخامسة:
جانيت حنا رئيساً وتـنتدب رئيساً للغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف بيروت
الغرفة السادسة:
فادي صوان رئيساً وينتدب قاضيا للتحقيق لدى الـمحكمة العسكرية
الغرفة السابعة:
أسامة منيمنه رئيساً وينتدب رئيساً للغرفة الخامسة لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي
الغرفة الثامنة:
ندى دكروب رئيساً
الغرفة التاسعة:
حبيب رزق الله رئيساً ويـنتدب رئيساً للغرفة الخامسة عشرة لدى محكمة استئناف بيروت
الغرفة العاشرة:
عفيف الحكيم رئيساً
عُين القضاة التالية أسماؤهم رؤساء أول استئنافيين في الـمحافظات وفقا لـما يلي:
بيروت:
جورج حرب رئيساً أول لدى محكمة استئناف بيروت وينتدب رئيساً للغرفة الثامنة عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (مركزها جديدة الـمتن)
جبل لبنان:
ميرنا بيضا رئيساً أول لدى محكمة استئناف جبل لبنان وتـنتدب رئيساً للغرفة الثانية لدى محكمة استئناف الجنوب
لبنان الشمالي:
نضال شمس الدين رئيساً أول لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي وتـنتدب رئيساً للغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف النبطية
لبنان الجنوبي:
غسان معطي رئيساً أول لدى محكمة استئناف لبنان الجنوبي وينتدب قاضيا للتحقيق في النبطية
البقاع:
غادة ابو كروم رئيساً أول لدى محكمة استئناف البقاع وتـنتدب رئيساً للغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان (مركزها بعبدا)
النبطية:
منيف بركات رئيساً أول لدى محكمة استئناف النبطية وينتدب نائباً عاماً استئنافيا في البقاع
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر