إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 (إعطاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل "الغاية من سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 لتصبح كالتالي:
" دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعامين 2024 و2025".
بدلا من
"دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعام 2024".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بعبدا في 23 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر