All legislation

مرسوم Decree No. 208 23/04/2025

تعديل الـمرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 (إعطاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
208
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 208 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 (إعطاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد سلفة خزينة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل "الغاية من سلفة الخزينة الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14319 تاريخ 29/11/2024 لتصبح كالتالي:

" دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعامين 2024 و2025".

بدلا من

"دفع بدل التعويض الشهري لرئيس واعضاء الهيئة وكافة المتممات والملحقات كافة للعام 2024".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر