All legislation

مرسوم Decree No. 224 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
224
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1210-1211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 224 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الدنماركية الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن معدات بحسب اللائحة الـمرفقة ربطا.

قـيـمـة الهبة التقديرية /71.050/ يورو أي ما يعادل /7.062.583.150/ ل.ل. (سبعة مليار وإثـنان وستون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومئة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر