إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الدنماركية الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن معدات بحسب اللائحة الـمرفقة ربطا.
قـيـمـة الهبة التقديرية /71.050/ يورو أي ما يعادل /7.062.583.150/ ل.ل. (سبعة مليار وإثـنان وستون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومئة وخمسون ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر