All legislation

مرسوم Decree No. 236 28/04/2025

إنهاء خدمة قنصل فخري في بليز

Type
مرسوم · Decree
Number
236
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 236 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على الـمرسوم رقم 17345 تاريخ 2/9/1964 الـمتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة بليز،

بناء على الـمرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 الـمتضمن تعيين قناصل فخريين ومن ضمنهم السيد سركيس بو نهرا في مدينة بليز،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد سركيس بو نهرا، قـنـصـل لبـنـان الفـخـري فـي مـديـنـة بليز اعتبارا من 1/1/2025.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر