المادة 1
أنهيت خدمة السيد سركيس بو نهرا، قـنـصـل لبـنـان الفـخـري فـي مـديـنـة بليز اعتبارا من 1/1/2025.
مرسوم Decree No. 236 28/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الـمرسوم رقم 17345 تاريخ 2/9/1964 الـمتضمن إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة بليز،
بناء على الـمرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987 الـمتضمن تعيين قناصل فخريين ومن ضمنهم السيد سركيس بو نهرا في مدينة بليز،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد سركيس بو نهرا، قـنـصـل لبـنـان الفـخـري فـي مـديـنـة بليز اعتبارا من 1/1/2025.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر