All legislation

مرسوم Decree No. 250 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية كولومبيا ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
250
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1212-1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 250 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أفراد الجالية اللبنانية الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية كولومبيا وهي عبارة عن أثاث ومفروشات لتجهيز دار السكن الـمستأجر (لائحة مرفقة ربطا).

قيمة الهبة التقديرية /90.421.000/ بيزوس كولومبي أي ما يعادل/1.843.684.190/ ل.ل. (مليار وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألف ومئة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر