All legislation

مرسوم Decree No. 210 23/04/2025

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة الـمراقبة في الـمباريات والامتحانات التي يـجـريـهـا مجلس الخدمة الـمدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
210
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1033-1036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 210 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 114 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 8237 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الـملاك الإداري العام،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة...)،

بناء على الـمرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 (تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة الـمراقبة في مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على الـمرسومين رقم 3230 تاريخ 2/3/1993 ورقم 1957 تاريخ 23/12/1999 (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة الـمراقبة في مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 523 تاريخ 4/9/2014 (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة الـمراقبة في مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة الـمدنية رقم 324 تاريخ 29/3/1997 (النظام العام للـمباريات والامتحانات التي تجريها إدارة الـموظفين في مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 51 تاريخ 22/1/2025،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 118/2024 ــ 2025 تاريخ 8/4/2025

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل تعويضات اللجان الفاحصة في الـمباريات التي يجريها مجلس الخدمة الـمدنية الـمنصوص عنها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 523 تاريخ 4/9/2014، بحيث يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة تعويضا يحدد مقداره إما على أساس الجلسات أو على أساس الـمسابقات أو بالطريقتين معا، وذلك وفقا لـما هو مبين أدناه:

العمل

قيمة التعويض ل.ل.

عن الجلسة الواحدة

من 3.000.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى 5.625.000 ل.ل. (خمسة ملايين وستماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية)

عن المسابقة الواحدة

من 150.000 ل.ل. (مئة وخمسين الف ليرة لبنانية) الى 300.000 ل.ل. ثلاثماية الف ليرة لبنانية)

المادة 2

تعدّل تعويضات جهاز الـمراقبة في الـمباريات التي يجريها مجلس الخدمة الـمدنية الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 523 تاريخ 4/9/2014، بحيث يتقاضى كل من أفراد جهاز الـمراقبة تعويضاً مقطوعا عن اليوم الواحد يحدد مقداره كما هو مبين أدناه، ويتضمن هذا التعويض أعمال الـمراقبة وأجور النقل وتعويض الانتقال:

المهام

مقدار التعويض ل.ل.

لرئيس المركز

5.250.000 ل.ل. (خمسة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)

للمراقب العام

4.500.000 ل.ل. (اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)

للمراقب

3.750.000 ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية)

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر