إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة بنتا ترايدينغ Benta Trading Co. s.a.l. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، قيمتها /1,233,905,000/ل.ل. مليار ومئـتان وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 5000 علبة Dolopan 500mg/ 60tbt.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر