All legislation

مرسوم Decree No. 235 28/04/2025

تعديل الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 780/1971 والـمتعلق بتحديد إجرة إيواء السيارات الـمحجوزة (والـمعدل بالـمراسيم رقم /4340/ تاريخ 10/11/1993، ورقم /6624/ تاريخ 26/10/2001 ورقم /7793/ تاريخ 20/3/2012)

Type
مرسوم · Decree
Number
235
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1215-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 235 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته (قانون السير الجديد) لاسيما الـمادة 395 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 وتعديلاته لا سيما الجدول الـملحق به والـمعدل بموجب الـمراسيم رقـم /4340/ تاريخ 10/11/1993، ورقــم /6624/ تاريخ 26/10/2001 ورقم /7793/ تاريخ 20/3/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 31/2024ــ2025) تاريخ 3/12/2024)،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى الجدول الـملحق بالـمرسوم رقم 780/1971 تاريخ 12/3/1971 والـمعدل بالـمرسوم رقم 7793/2012 تاريخ 20/3/2012، والـمتعلق بتحديد بدل إجرة إيواء السيارات الـمحجوزة فور نشر هذا الـمرسوم.

المادة 2

يستعاض عن جدول الـمرسوم رقم 7793/2012 تاريخ 20/3/2012 بالجدول الـملحق التالي:

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير العدل الإمضاء: عادل نصار