المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 5449 تـاريـخ 9/8/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد ايمن عصام باز من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم Decree No. 176 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 5449 تاريخ 9/8/2019 (الترخيص للسيد ايمن عصام باز من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية اللاتفية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ايمن عصام باز والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 661/2030 تاريخ 15/5/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 5449 تـاريـخ 9/8/2019 الـمتعلق بالترخيص للسيد ايمن عصام باز من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار