إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 6878 تاريخ 18/آب 2020 )قبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني)،
بناء على كتاب الأمانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 1161/م.ص. تاريخ 02/09/2024،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6878 تاريخ 18/آب 2020 الـمتعلق بقبول هبة نقدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، بحيث تصبح على الشكل التالي:
"قبلت الهبة النقدية الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية عبارة عن مليون دولار أميركي الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني من اجل شراء ألبسة خاصة بالحرائق وعتاد للدفاع الـمدني". والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر