إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل. الـى وزارة الـداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، بلغت قيمتها /743,970,000/ ل.ل. سبعمائة وثلاثة واربعون مليونا وتسعمائة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن 12,000 ليتر محروقات من مادة الـمازوت بمعدل 1000 ليتر شهريا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر