All legislation

مرسوم Decree No. 177 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
177
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 177 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 2238 تاريخ 18/8/2015 (الترخيص للسيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 114/2030 تاريخ 25/1/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 2238 تاريخ 18/8/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار