المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 2238 تاريخ 18/8/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 177 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 2238 تاريخ 18/8/2015 (الترخيص للسيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 114/2030 تاريخ 25/1/2021 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 2238 تاريخ 18/8/2015 الـمتعلق بالترخيص للسيدة كاتيا حليم حنا جبرايل سعد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار