المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 1438 تـاريـخ 2/7/1971 الـمتعلق بالترخيص للسيد عدنان العبد حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه.
مرسوم Decree No. 179 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 1438 تاريخ 2/7/1971 (الترخيص للسيد عدنان العبد حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عدنان العبد حدرج بواسطة وكيله والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحـوال الشـخـصـيـة بالرقـم 1448/2030 تاريخ 17/6/2022 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 1438 تـاريـخ 2/7/1971 الـمتعلق بالترخيص للسيد عدنان العبد حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار