إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة/52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/04/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد بشير راغب نخّال لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز سحمر، بلغت قيمتها /579,870,000/ ل.ل. فقط خمسمائة وتسعة وسـبعون مليونا وثمانمائة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن قارورة أوكسجين عدد 4، صاروخ قص باطون عدد 1، مقص حديد صغير عدد 2، حبال إنقاذ 200 متر، مقدح 5 قطع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر