المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 414 تـاريــخ 28/12/2007 الـمتعلق بالترخيص للسيد علي عبد العزيز احمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 180 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 414 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص للسيد علي عبد العزيز احمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية(
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي عبد العزيز احمد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2281/2030 تاريخ
15/11/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 414 تـاريــخ 28/12/2007 الـمتعلق بالترخيص للسيد علي عبد العزيز احمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار