إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية جدارة وشركة سنتشوري موتور كومباني ش.م.ل. الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفاع الـمـدنـي ــ مركـز الشويفات، بلغت قيمتها /2,058,500,000/ ل.ل ملياران وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة لنقل البضائع نوع Tundra Pickup Doublecab LTD 4wd v8 رقم هيكلها {5TBDT48114S460860} مجهزة لتصبح سيارة إطفاء التجهيزات مرفقة ربطا.
وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر