إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سـيـمـا الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة اليونسيف في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن معدّات تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات بقيمة 39000$ فقط تسعة وثلاثين ألف دولار أميركي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /3.490.500.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات واربعمئة وتسعون مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر