المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 12/9/1973 الـمتعلق بالترخيص للسيد لقمان ابراهيم السيد محمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 181 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 12/9/1973 (الترخيص للسيد لقمان ابراهيم السيد محمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغالية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد لقمان ابراهيم السيد محمد والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2116/2030 تاريخ
8/11/2023 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 6025 تاريخ 12/9/1973 الـمتعلق بالترخيص للسيد لقمان ابراهيم السيد محمد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار