المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 8306 تاريخ 14/6/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
مرسوم Decree No. 182 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 8306 تاريخ 14/6/2012 (الترخيص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة جويس ناجي سلامه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1593/2030 تاريخ
30/7/2024 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 8306 تاريخ 14/6/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار