All legislation

مرسوم Decree No. 182 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
182
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 182 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 8306 تاريخ 14/6/2012 (الترخيص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة جويس ناجي سلامه والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1593/2030 تاريخ

30/7/2024 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 8306 تاريخ 14/6/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيدة جويس ناجي سلامه من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار