المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 234 28/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8، تاريخ 19/10/2023 (شـمـول الـمـهـل الصـادرة بموجب القانون رقــم 160/2020 والـممدّد بموجب القانون رقم 185/2020 القانون رقم 93/2018 الـمتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر