All legislation

مرسوم Decree No. 183 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية الهولنديه

Type
مرسوم · Decree
Number
183
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 183 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 5719 تاريخ 2/3/2011 (الترخيص للسيد بشار عبد الرحمن دنكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بشار عبد الرحمن دنكر والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1647/2030 تاريخ

5/8/2022 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 5719 تـاريـخ 2/3/2011 الـمتعلق بالترخيص للسيد بشار عبد الرحمن دنكر من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولنديه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار