المادة 1
يُسترد الـمرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 (الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 923 في منطقة القليلة العقارية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي) ويُعتبر كأنه لـم يكن.
مرسوم Decree No. 231 28/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية) وسائر النصوص القانونية ذات الصلة،
عطفاً على الـمرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 (الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 923 في منطقة القليلة العقارية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي)،
بناء على كتاب الأمانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 420/ص تاريخ 06/03/2025 (الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل استرداد ثلاثة مراسيم ترمي الى الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،
بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل عدد 652/ص تاريخ 21/03/2025 (اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد ثلاثة مراسيم تتعلق بالترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025
يرسم ما يأتي:
يُسترد الـمرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 (الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 923 في منطقة القليلة العقارية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي) ويُعتبر كأنه لـم يكن.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر