All legislation

مرسوم Decree No. 232 28/04/2025

استرداد الـمرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 (تعديل الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/08/1983 والعائد لإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 1079 في منطقة راسمسقا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
232
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 232 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الأملاك العمومية) وسائر النصوص القانونية ذات الصلة،

عطفاً على الـمرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 (تـعـديـل الـمرسوم رقم 943 تاريخ 18/08/1983 والعائد لإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 1079 في منطقة راسمسقا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على كتاب الأمانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 420/ص تاريخ 06/03/2025 (الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل استرداد ثلاثة مراسيم ترمي الى الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل عدد 652/ص تاريخ 21/03/2025 (اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد ثلاثة مراسيم تتعلق بالترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسترد الـمرسوم رقم 14331 تاريخ 05/12/2024 (تعديل الـمرسوم رقـم 943 تـاريـخ 18/08/1983 والعائد لإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم 1079 في منطقة راسمسقا العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي) ويُعتبر كأنه لـم يكن.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر