إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الألـمانية من خلال بنك التنمية الألـماني (kfw) بقيمة /27.000.000.000/ ل.ل. (سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لتمويل تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل ملاعب منشأة على العقار رقم /3592/ وأجزاء من العقارين رقم /3589/ ورقم /3601/ من منطقة الأشرفية العقارية في بيروت، العائدة ملكيتها لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك (محطة N.B.T، وذلك عبر مشروع يتولى تنفيذه مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع (UNOPS).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر