All legislation

مرسوم Decree No. 249 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الألـمانية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
249
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1224-1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 249 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/03/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الحكومة الألـمانية من خلال بنك التنمية الألـماني (kfw) بقيمة /27.000.000.000/ ل.ل. (سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك لتمويل تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل ملاعب منشأة على العقار رقم /3592/ وأجزاء من العقارين رقم /3589/ ورقم /3601/ من منطقة الأشرفية العقارية في بيروت، العائدة ملكيتها لـمصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك (محطة N.B.T، وذلك عبر مشروع يتولى تنفيذه مكتب الأمم الـمتحدة لخدمات الـمشاريع (UNOPS).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر