إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات الـمخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى أخرى( لاسيما الـمادة الرابعة منه،
بناء على قرار وزارة الـمالية عدد 86 تاريخ 23/1/2025 (تدوير اعتمادات الجزء الثاني (أ) في موازنة الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يُحول من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة من العام 2024 للعام 2025 من موازنة وزارة الأشـغـال العامـة والنـقـل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمـديـريـات الاقـلـيـمـيـة مبلغ قيمته //31.325.000.000// ل.ل. الى موازنة الهيئة العليا للاغاثة وذلك وفقا للتنسيب الآتي:
من الجزء الثاني (أ(:
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال طرق
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 3 ــ صيانة الطرق
النبذة 1 ــ صيانة طرق دولية
/31.325.000.000/ل.ل.
لزوم تأمين مبالغ للضريبة على القيمة الـمضافة لإستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا ــ الشمال
فقط واحد وثلاثون مليار وثلاثماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.
يُحول ويُصرف الاعتماد بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة من العام 2024 للعام 2025 من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية لحساب الهيئة العليا للاغاثة لزوم تأمين مبلغ الضريبة على القيمة الـمضافة لاستكمال أشغال تنفيذ اوتوستراد شكا ــ الشمال، ويؤخذ ايرادا في حساب الهيئة العليا للاغاثة ولا يجوز إستعمال هذا الاعتماد لغير الغاية الـمخصص لها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر