All legislation

مرسوم Decree No. 263 02/05/2025

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ صندوق تعاضد الاساتذة الجامعيين ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2025

Type
مرسوم · Decree
Number
263
Date
02/05/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 263 تاريخ 02/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/440.000.000.000/ل.ل.

فقط أربعماية وأربعون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 221 ــ صندوق تعاضد الاساتذة الجامعيين ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد

النبذة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية

/440.000.000.000/ل.ل.

تغطية النفقات الاجتماعية و/أو الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق تمثل الدفعتين الخامسة والسادة للعام 2025

فقط أربعماية وأربعون مليار ليرة لبنانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 440.000.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وأربعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر