All legislation

مرسوم Decree No. 246 28/04/2025

قبول هبة مقدمة من منظمة العمل ضد الجوع ACF لصالح مؤسسة مياه البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
246
Date
28/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 246 تاريخ 28/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 14 تاريخ 31/1/2025،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة العمل ضد الجوع ACF لصالح مؤسسة مياه البقاع بتمويل من السفارة الفرنسية عبر مكتب CdCS، تقدر قيمتها بحوالي /76.766/ دولار أميركي (ستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون دولار أميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /1.151.490.000/ ل.ل. (مليار ومائة وواحد وخمسون مليون واربعمائة وتسعون ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية لتشغيل محطة ضخ الـمياه (ابرشية القاع) في بلدة قاع بعلبك قضاء بعلبك.

المادة 2

تعفى الـمستوردات موضوع الهبة الـمذكورة في الـمادة الاولى، من كافة الضرائب والرسوم الـمتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الـموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة والحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي، وتعفى من الرسم الـمقطوع 3% (ثلاثة بالـمئة) على الـمستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة الـمضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة الـمضافة على ان لا يشمل الاعفاء متعهدي اشغال الـمشروع.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر