تعميم Circular No. 18 30/04/2025
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 18
- Date
- 30/04/2025
- Official Gazette
- Issue 20, 08/05/2025, p. 1230
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025
- Source
- Lebanese University
بعد صدور الإعلام رقم 915/ص1 تاريخ 17/4/2025 عن وزارة الـمالية والـمتعلق بإعفاء طلبات عرائض وإستدعاءات وإفادات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي (مرفق نسخة عنه)، والذي استند الى أحكام الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) التي حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات العمل بمضمون التعديل القانوني والإعلام الصادر على أساسه.