All legislation

تعميم Circular No. 18 30/04/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لعدم إستيفاء رسم الطابع الـمالي على الـمستندات الواردة في البند 32 مكرر من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي

Type
تعميم · Circular
Number
18
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 18 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

بعد صدور الإعلام رقم 915/ص1 تاريخ 17/4/2025 عن وزارة الـمالية والـمتعلق بإعفاء طلبات عرائض وإستدعاءات وإفادات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي (مرفق نسخة عنه)، والذي استند الى أحكام الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) التي حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات العمل بمضمون التعديل القانوني والإعلام الصادر على أساسه.