All legislation

اعلام Notification No. 915 17/04/2025

إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي

Type
اعلام · Notification
Number
915
Date
17/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025
Source
Lebanese University

حيث إن البنود 30، 31 و32 من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي الـمعدلة بموجب الـمادة 66 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) وبموجب الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:

لذلك، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمواطنين بأنه لا يتوجب رسم طابع مالي على كافة الطلبات والإستدعاءات والعرائض التي يقومون بتقديمها للإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات وإتحادات البلديات بإستثناء تلك الـمحددة في البنود 30، 31 و32 لـما ورد أعلاه.