اعلام Notification No. 915 17/04/2025
إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 915
- Date
- 17/04/2025
- Official Gazette
- Issue 20, 08/05/2025, p. 1231
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025
- Source
- Lebanese University
حيث إن البنود 30، 31 و32 من الجدول رقم 1 الـملحق بقانون رسم الطابع الـمالي الـمعدلة بموجب الـمادة 66 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024) وبموجب الـمادة 19 من القانون الـمنفذ بمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الـموازنة العامة للعام 2025) حددت تعرفات رسم الطابع الـمالي وفقا لـما يلي:
لذلك، تعلـم وزارة الـمالية جميع الـمواطنين بأنه لا يتوجب رسم طابع مالي على كافة الطلبات والإستدعاءات والعرائض التي يقومون بتقديمها للإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات وإتحادات البلديات بإستثناء تلك الـمحددة في البنود 30، 31 و32 لـما ورد أعلاه.