المادة 1
يُعدل في القرار رقـم 512 تاريخ 16/4/2025 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البالغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل التالي:
ـ نبحا قليلة خمسة أعضاء
ـ نبحا الحرفوش أربعة أعضاء
قرار Decision No. 598 05/05/2025
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمواد 23 و24 و26 منه،
بناء على كتاب مدير عام الأحوال الشخصية بالتكليف رقم 678/م.ع تاريخ 30/4/2025
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظة بعلبك الهرمل ــ دوائر قضاء بعلبك،
يقرر ما يأتي:
يُعدل في القرار رقـم 512 تاريخ 16/4/2025 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البالغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل التالي:
ـ نبحا قليلة خمسة أعضاء
ـ نبحا الحرفوش أربعة أعضاء
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار