All legislation

قرار Decision No. 598 05/05/2025

تعديل القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمواد 23 و24 و26 منه،

بناء على كتاب مدير عام الأحوال الشخصية بالتكليف رقم 678/م.ع تاريخ 30/4/2025

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في محافظة بعلبك الهرمل ــ دوائر قضاء بعلبك،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل في القرار رقـم 512 تاريخ 16/4/2025 عدد الأعضاء البلدية في مجلس بلدية نبحا قليلة + نبحا الحرفوش البالغ تسعة أعضاء ليصبح على الشكل التالي:

ـ نبحا قليلة خمسة أعضاء

ـ نبحا الحرفوش أربعة أعضاء

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار