All legislation

قرار Decision No. 206 27/03/2025

تجديد تصنيف مكتب ASACERT-- LEBANON S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة سنة واحدة

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
27/03/2025
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2025, p. 978-979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 27/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 80 تاريخ 29/1/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تجديد تصنيف مكتب ASACERT-- LEBANON S.A.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة سنة واحدة فيما يعود للجهاز الهندسي الـمرفق:

اسم الـمهندس

الاختصاص

مجال الاعتماد

محمد محي الدين خالد

مهندس ميكانيك

إيمان اللادقي

مهندس مدني

مصطفى بهلوان

مهندس كهرباء

مأمون سعد

مهندس معماري

إياد محمد سيف الدين

مهندس مدني

A3--A5--A6

A1--A2

A4

A2

A1--A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

27 آذار 2025 وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني