All legislation

قرار Decision No. 599 05/05/2025

تصحيح الخطأ الـمطبعي الوارد في قرار دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
599
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 599 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلـس النواب وقانـون البلديات وقانـون الـمخـتـاريـن) لا سيما الـمواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح الخطأ الـمطبعي الوارد في القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بتحديد عدد أعضاء الـمجالس البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي ليصبح على الشكل التالي:

ـ بلدة القرعون 15 عضواً بدلاً من 18 عضواً

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار