المادة 1
يُصحح الخطأ الـمطبعي الوارد في القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بتحديد عدد أعضاء الـمجالس البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي ليصبح على الشكل التالي:
ـ بلدة القرعون 15 عضواً بدلاً من 18 عضواً
قرار Decision No. 599 05/05/2025
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلـس النواب وقانـون البلديات وقانـون الـمخـتـاريـن) لا سيما الـمواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها.
يقرر ما يأتي:
يُصحح الخطأ الـمطبعي الوارد في القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بتحديد عدد أعضاء الـمجالس البلدية في دوائر قضاء البقاع الغربي ليصبح على الشكل التالي:
ـ بلدة القرعون 15 عضواً بدلاً من 18 عضواً
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار