المادة 1
يُعدل في القرار رقـم 512 تـاريـخ 16/4/2025 عدد الأعضاء الـمجلس البلدي في بلدية كفرمشكي ــ مزرعة سلساتا (قضاء راشيا) ليصبح على الشكل التالي:
ـ كفرمشكي: أحد عشر عضواً بدلاً من إثني عشر عضواً
ـ مزرعة سلساتا: عضو واحد بدلاً من صفر
قرار Decision No. 600 05/05/2025
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمواد 23 ــ 24 و26 منه،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك الهرمل لإنتخاب أعضاء الـمجالس البلدية وتحديد عدد الأعضاء لكل منها،
يقرر ما يأتي:
يُعدل في القرار رقـم 512 تـاريـخ 16/4/2025 عدد الأعضاء الـمجلس البلدي في بلدية كفرمشكي ــ مزرعة سلساتا (قضاء راشيا) ليصبح على الشكل التالي:
ـ كفرمشكي: أحد عشر عضواً بدلاً من إثني عشر عضواً
ـ مزرعة سلساتا: عضو واحد بدلاً من صفر
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار