المادة 1
يُعدل في القرار رقـم 514 تاريخ 16/4/2025 عدد الـمخاتير في بعض بلدات محافظة بعلبك الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:
ـ تمنين الفوقا: ثلاثة مخاتير بدلاً من إثنين
ـ الكنيسة: ثلاثة مخاتير بدلاً من إثنين
قرار Decision No. 601 05/05/2025
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمواد 28 ــ 32 ــ 34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 514 تاريخ 16/4/2025 الـمتعلق بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية في الـمدن والبلدات والقرى والأحياء لإنتخاب مختارين ومجالس إختيارية وتحديد عدد الـمختارين والأعضاء الإختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل.
يقرر ما يأتي:
يُعدل في القرار رقـم 514 تاريخ 16/4/2025 عدد الـمخاتير في بعض بلدات محافظة بعلبك الهرمل (قضاء بعلبك) ليصبح على الشكل التالي:
ـ تمنين الفوقا: ثلاثة مخاتير بدلاً من إثنين
ـ الكنيسة: ثلاثة مخاتير بدلاً من إثنين
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2025 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار