All legislation

مرسوم Decree No. 199 22/04/2025

وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
199
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 199 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على الـمرسوم رقم 11886 تاريخ 8/8/2023 الـمتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها

بناء على الـمرسوم رقم 8768 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن وضع سفير في السك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها.

بناء على الـمرسوم رقم 13022 تاريخ 29/2/2024 الـمتضمن تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، بتاريخ

13/11/2024 الـمتضمن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لـمدة سنة لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثـة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو (UNMIK) على سبيل الإعارة.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 96 تاريخ 5/2/2025

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توضع الآنسة كارولين الياس زيادة، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1424358)، خارج الـملاك، بناء على طلبها، لـمدة سنة، لاجل تعيينها ممثلا خاصا للأمين العام للأمم الـمتحدة ورئيسا لبعثة الأمم الـمتحدة الـمؤقتة في كوسوفو

(UNMIK) على سبيل الإعارة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر