All legislation

قرار Decision No. 426 30/04/2025

تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2025

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
30/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1234-1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 30/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (قانون موازنة 1985) لا سيما الـمادة 26،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2025.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

30 نيسان 2025 وزير الـمالية ياسين جابر