المادة 1
تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2025.
قرار Decision No. 426 30/04/2025
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (قانون موازنة 1985) لا سيما الـمادة 26،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريـبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/07/2025 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2025.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 نيسان 2025 وزير الـمالية ياسين جابر