All legislation

قرار Decision No. 430 05/05/2025

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة الـمتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
05/05/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 05/05/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 423/1 تاريخ 30/04/2025،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/05/2025 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة الـمتوجبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2024 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الـمقطوع وللـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن السنة نفسها.

المادة 2

يلغى القرار رقم 423/1 تاريخ 30/04/2025.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

5 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر