All legislation

مرسوم Decree No. 201 22/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى دولة الكويت ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
201
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1077-1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 201 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الاحمدية للـمقاولات والتجارة عبر رئيسها التنفيذي السيد الياس الهاني، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى دولة الكويت وهي عبارة عن اعمال صيانة وترميم الـمدخل الرئيسي للـمكاتب وغيره.

قيمة الهبة /582.525.000/ل.ل. (خمسمائة وإثنان وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر