All legislation

قرار Decision No. 167 07/04/2025

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محل عبود للتجارة العامة

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
07/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1236-1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 07/04/2025
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من السيدة زينب حسن عبود،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4335/4 تاريخ 22/8/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 751/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 20/1/2025،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 63 تاريخ 24/3/2025،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح السيدة زينب حسن عبود،

صاحبة محل: محل عبود للتجارة العامة

عنوان الـمحل: عنقون ــ قضاء صيدا ــ عقار رقم 3117 ــ 10/A ــ حي الـمحضورة.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 1/790 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

القانون الـمـنـفـذ بالـمرسـوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7/4/2025 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود