All legislation

اعلام Notification No. 42 02/04/2025

الترخيص لتفرع عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل»

Type
اعلام · Notification
Number
42
Date
02/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1238-1239
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 42 تاريخ 02/04/2025
Source
Lebanese University

الـمرجع: ــ احالة معالي وزير الاعلام رقم /724/ تــاريــخ 8/10/2019 والـمسجلة لدى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع برقم /200/ تاريخ 8/10/2019.

ــ القانون 382/94

ــ الـمرسوم 7997/96

تحية وبعد،

بالإشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمبينين أعلاه،

ولـما كانت الشركة الـمستدعية قد تقدمت بطلب التفرغ الجاري فيما بين:

السيدة كارين جورج تويني والسيدة كاترين لويس الشدياق والـمتعلق بـ/240/ (مئـتان واربعون) سهما اسميا.

وبين السيد الياس يوسف الحجار والسيدة كاترين لويس الشدياق والـمتعلق بـ/240/ (مئـتان واربعون) سهما اسميا.

وبين السيد جورج جوزف خوري والسيدة كاترين لويس الشدياق والـمتعلق بـ/160/ (مئة وستون) سهما اسميا.

ولـما كان الـمتفرغون الـمذكورون اعلاه مكتتبون في رأسمال الشركة الـمستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والـمرفق بها لائحة بأسماء الـمساهمين الـمكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا يرغبون في التفرغ عن كامل اسهمهم في رأسمال الشركة الـمستدعية.

ولـما كـانـت الشركة الـمذكورة «الشركة الجديدة ميكس أف.أم. ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 الصادر عن مقام مجلس الوزراء والـمرسوم رقــم /13474/ تــاريــخ 5/11/1998.

ولـما كانت الشركة الـمستدعية تطلب الترخيص الـمسبق من مقام مجلس الوزراء عن هذا التفرغ على النحو الآتي:

المتفرغون

المتفرغ لهم

عدد الاسهم

كارين جورج تويني

كاترين لويس الشدياق

240

الياس يوسف الحجار

كاترين لويس الشدياق

240

جورج جوزف خوري

كاترين لويس الشدياق

160

والـمتعلق بـ/640/ ستماية واربعون سهما اسميا من رأسمال الشركة.

ولـما كانت الـمادة /15/ من القانون 382/94 تنص:

«يخضع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الـمؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية لترخيص مسبق. يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين الـمتعاقدين كل عقد تفرع أو تحويل يتناول اسهم الـمؤسسة التلفزيونية أو الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون».

ولـما كانت الفقرة /2/ من الـمادة /13/ من القانون 382/94 تنص:

«على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق الـمدنية».

ولـما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية الـمصادق عليه بالـمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص:

«6 ــ يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية الـمساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام».

«يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص الـمسبق من مجلس الوزراء».

«تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات الـمقررة لطلب الترخيص».

ولدى مراجعة ملف الشركة الـمستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه،

وحيث وفاقاً لـما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة الـمستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،

لذلك،

ــ يرى الـمجلس الوطني للاعلام الـمرئي والـمسموع الـموافقة على التفرغ الـمذكور أعلاه على أن تنتقل هذه الاسهم للـمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء.

ــ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

ــ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص الـمسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الكريم صورة عن الـملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء الـمقتضى.

وتفضلوا بقبول الاحترام