All legislation

قرار Decision No. 108 22/04/2025

إلغاء لعبة ركوب الأمواج من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1239-1240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما البند الثالث من الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية واتحاداتها...) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 308/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (إضافة لعبة ركوب الأمواج الى الألعاب الـمعتمدة في لبنان)،

بناء على القرار 167/1/2022 تاريخ 12/9/2022 (تأسيس الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج)،

بناء على القرار 279/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية)،

بناء على الكتاب الصادر عن رئيس التفتيش الـمركزي رقم 315/ص 2 تاريخ 13/3/2025 الـمتعلق بإيداع الوزارة للـمرة الثانية كتاب التفتيش الـمركزي الصادر بتاريخ 28/11/2024 لناحية وجوب تشكيل لجنة فنية مهمتها إعادة الكشف على الجمعيات والنوادي التي تتألف منها إتحادات: الخماسي الحديث وركوب الأمواج والسكيت بورد للتأكد من إستيفائها الشروط الفنية الـمطلوبة للألعاب الـمضافة على تراخيصها الأساسية.

بناء على القرار 90/1/2025 تاريخ 26/3/2025 (تكليف لجنة فنية مهمتها إجراء الكشف على الجمعيات الرياضية التي تشكلت منها الإتحادات الرياضية الثلاثة: الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ سكيت بورد)،

بناء على القرار رقم 101/1/2025 تاريخ 4/4/2025 (تجميد العمل بقرارات تأسيس إتحادات رياضية للألعاب التالية: الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ السكيت)،

بناء على تقرير الكشف الـميداني الصـادر بتاريخ 16/4/2025 عن اللجنة الـمكلفة بموجب القرار رقم 90/1/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «ركوب الأمواج» من تراخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لفقدانها الشرط الأساسي التي بموجبه تم ترخيصها باللعبة ألا وهو عدم إستيفائها الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الـمحددة في القرار 90/1/2007 والقرار رقم 308/1/2012 والقرار رقم 279/1/2024، وعدم استيفائها لأبسط الشروط الفنية الدولية للعبة، وذلك عملا بنص البند الثالث من الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم 4481/2016.

1- "نادي عمشيت الرياضي الثقافي الإجتماعي»: مـرخـص باللعبة بـمـوجـب القرار رقم 33/1/2025 تاريخ 16/1/2025.

2- "نادي طلائع أنصارية» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 25/1/2022 تاريخ 29/6/2022.

3- "نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 131/1/2022 تاريخ 29/6/2022.

4- "نادي بادي باور جيم الرياضي» ــ عمشيت: مرخصة بموجب القرار رقم 218/1/2024 تـاريـــخ 8/10/2024.

5- "نادي الأهلي الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022.

المادة 2

تشكل لجنة لإدارة اللعبة لحين توفر العدد الـمطلوب من الجمعيات الـمستوفية للشروط الفنية والقانونية للعبة عملا بالـمادة العشرين والثانية والعشرين من الـمرسوم 4481/2016، على أن تعطى جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية مهلة شهر لتأمين الـمستند القانوني لـموقع الـمجاور للبحر مع القاعة الخاصة بالتخزين مع تأمين مستلزمات شروط السلامة العامة الدولية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2025 وزير الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان