All legislation

قرار Decision No. 109 22/04/2025

إلغاء لعبة السكيت بورد من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2025, p. 1240-1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما البند الثالث من الـمادة التاسعة عشرة منه

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية واتحاداتها...) لا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على القرار رقم 102/1/2012 تاريخ 6/6/2022 (إعتماد رياضة السكيت بورد في لبنان وتحديد شروطها الفنية)،

بناء على القرار 146/1/2022 تاريخ 3/8/2022 (تأسيس الإتحاد اللبناني للسكيت بوردينغ وتعديله)،

بناء على القرار 279/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية)،

بناء على الكتاب الصادر عن رئيس التفتيش الـمركزي رقم 315/ص 2 تاريخ 13/3/2025 الـمتعلق بإيداع الوزارة للـمرة الثانية كتاب التفتيش الـمركزي الصادر بتاريخ 28/11/2024 لناحية وجوب تشكيل لجنة فنية مهمتها إعادة الكشف على الجمعيات والنوادي التي تتألف منها إتحادات: الخماسي الحديث وركوب الأمواج والسيكت بورد للتأكد من إستيفائها الشروط الفنية الـمطلوبة للألعاب الـمضافة على تراخيصها الأساسية.

بناء على القرار 90/1/2025 تاريخ 26/3/2025 (تكليف لجنة فنية مهمتها إجرا الكشف على الجمعيات الرياضية التي تشكلت منها الإتحادات الرياضية الثلاثة: الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ سكيت بورد)،

بناء على القرار رقم 101/1/2025 تاريخ 4/4/2025 (تجميد العمل بقرارات تأسيس إتحادات رياضية للألعاب التالية: الخماسي الحديث ــ ركوب الأمواج ــ السكيت)،

بناء على تـقـرير الكشف الـميداني الصادر بتاريخ 16/4/2025 عن اللجنة الـمكلفة بموجب القرار رقم 90/1/2025

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «السكيت بورد» من تراخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لفقدانها الشرط الأساسي \التي بموجبه تم ترخيصها باللعبة ألا وهو عدم إستيفائها الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الـمحددة في القرار 90/1/2007 والقرار رقم 308/1/2012 والقرار رقم 279/1/2024، وعدم استيفائها لأبسط الشروط الفنية الدولية للعبة، وذلك عملا بنص البند الثالث من الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم 4481/2016.

1- "نادي عمشيت الرياضي الثقافي الإجتماعي»: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 33/1/2025 تاريخ 16/1/2025.

2- "نادي الرسالة الرياضي» ــ زوطر الشرقية ــ النبطية: مرخص بموجب القرار رقم 124/1/2022 تاريخ 29/6/2022.

3- "نادي الأهلي الخيام الرياضي» ــ مرجعيون: مـرخـص بموجب القرار رقم 130/1/2022 تاريخ 29/6/2022.

4- "جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية» ــ خيزران صيدا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 123/1/2022 تاريخ 29/6/2022.

المادة 2

تشكل لجنة لإدارة اللعبة لحين توفر العدد الـمطلوب من الجمعيات الـمستوفية للشروط الفنية والقانونية للعبة عملا بالـمادة العشرين والثانية والعشرين من الـمرسوم 4481/2016، على أن تعطى الجمعيات التالية: طلائع أنصارية ــ الشباب الرياضي حارة صيدا ــ والـمونس الرياضية ــ هومنمن أنطلياس، مهلة شهر لتأمين أبسط قواعد وشروط اللعبة وهو الـمضمار الخاص باللعب مع الـمستند القانوني ذات الصلة، وتأمين مستلزمات شروط السلامة العامة الدولية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2025 وزير الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان