All legislation

مرسوم Decree No. 200 22/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الجمعية البولندية للـمساعدات الدولية PCPM الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز سد البوشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
200
Date
22/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 200 تاريخ 22/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الجمعية البولندية للـمساعدات الدولية PCPM الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، مركز سد البوشرية ــ بلغت قيمتها /3.459.801.000/ ل.ل ثلاثة مليارات واربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تركيب نظام طاقة شمسية، تركيب اجهزة مكيفات عدد 3، وتنفيذ اعمال تأهيل للـمبنى.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر