إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة من الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العـامـة لـلأمـن الـعـام وتـقـدر قـيـمـتـها الإجمالية بحوالي /3.310.690.000/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وثلاثماية وعشرة ملايين وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر