All legislation

مرسوم Decree No. 207 23/04/2025

فتح إعتماد إضافي في الـموازنة العامة لعام 2025 في باب النفقات الـمشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
207
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 207 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمول به)،

وبما ان الاعتمادات الـمرصدة لـمعاشات التقاعد لغاية نهاية العام لا تكفي لتغطية الحاجة،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2025 في باب النفقات الـمشتركة نبذة معاشات التقاعد الإعتماد الإضافي التالي:

الباب 26 ــ النقفات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1 ــ معاشات التقاعد

/25.887.000.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وعشرون ألفا وثمانماية وسبعة وثمانون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تُعطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر