إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/03/2025 (إعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمول به)،
وبما ان الاعتمادات الـمرصدة لـمعاشات التقاعد لغاية نهاية العام لا تكفي لتغطية الحاجة،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يُفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2025 في باب النفقات الـمشتركة نبذة معاشات التقاعد الإعتماد الإضافي التالي:
الباب 26 ــ النقفات الـمشتركة
الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 1 ــ معاشات التقاعد
/25.887.000.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وعشرون ألفا وثمانماية وسبعة وثمانون مليار ليرة لبنانية.
تُعطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر