All legislation

مرسوم Decree No. 215 23/04/2025

تعديل الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

Type
مرسوم · Decree
Number
215
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2025, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 215 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019، بإضافة الـمادة «318» من قانون الجمارك الى عداد الـمواد الـمذكورة فيه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر