All legislation

مرسوم Decree No. 276 07/05/2025

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الأقليمية لعام 2025 من الـمدور غير الـمعقود الى مجلس الانماء والاعمار لتأمين تأهيل وصيانة فواصل التمدد لبعض الجسور في مختلف الـمناطق اللبنانية والتي لا يتوفر لها تمويل لدى الـمجلس.

Type
مرسوم · Decree
Number
276
Date
07/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 276 تاريخ 07/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون الـمحال على مجلس النواب بموجب الـمرسوم رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات الـمخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة إلى أخرى) لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الـمتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار وزير الـمالية رقم 86 تاريخ 23/1/2025 (تدوير اعتمادات الجزء الثاني أ غير الـمعقودة العائدة لوزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الأقليمية من موازنة عام 2024 الى موازنة عام 2025)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 4 تاريخ 23/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة من العام 2024 للعام 2025 مبلغ 163.142.211.000 ل.ل الى مجلس الإنماء والإعمار وفقا للتنسيب التالي:

الجزء: 2 ـ الجزء الثاني أ

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 3 ــ صيانة الطرق

النبذة 1 ــ صيانة طرق دولية

163.142.211.000 ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وستون مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائتان واحد عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

يصرف الاعتماد الـمحول بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم من الاعتمادات الـمدورة غير الـمعقودة من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية من العام 2024 للعام 2025 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه على ان يستعمل لتأهيل وصيانة فواصل التمدد لبعض الجسور في مختلف الـمناطق اللبنانية التي لا يتوفر لها تمويل لدى الـمجلس، ولا يجوز لـمجلس الانماء والأعمار استعمال هذا الـمبلغ لغير الغاية الـمخصصة لها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: فايز رسامني وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر