All legislation

مرسوم Decree No. 278 07/05/2025

تصحيح الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)

Type
مرسوم · Decree
Number
278
Date
07/05/2025
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2025, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 278 تاريخ 07/05/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 52 تاريخ 8/2/2025 (تسمية السيد نواف سلام رئيسا لـمجلس الوزراء)،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة) بحيث تصبح كالتالي:

الـمادة الأولى: عيّن السادة:

نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء

طارق متري نائياً لرئيس مجلس الوزراء

ياسين جابر وزيراً للـمالية

غسان سلامة وزيراً للثقافة

ميشال منسى وزيراً للدفاع الوطني

جوزيف الصدي وزيراً للطاقة والـمياه

لورا الخازن (لحود) وزيراً للسياحة

دجو عيسى الخوري وزيراً للصناعة

حنين السيد وزيراً للشؤون الإجتماعية

يوسف رجي وزيراً للخارجية والـمغتربين

عامر البساط وزيراً للاقتصاد والتجارة

كمال شحادة وزيراً للـمهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي

احماد الحجار وزيراً للداخلية والبلديات

عادل نصار وزيراً للعدل

شارل الحاج وزيراً للإتصالات

نورا بايراقداريان وزيراً للشباب والرياضة

ريما كرامي وزيراً للتربية والتعليم العالي

فادي مكي وزير دولة لشؤون التنمية الادارية

محمد حيدر وزيراً للعمل

فايز رسامني وزيراً للأشغال العامة والنقل

نزار هاني وزيراً للزراعة

بول مرقص وزيراً للإعلام

تمارا الزين وزيراً للبيئة

ركان ناصر الددين وزيراً للصحة العامة

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام